السيد الخوئي

570

كتاب الطهارة

( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .